للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٠ - لا يجوز أكل الحُمُر الأهلية:

الدليل: حديث أنس بن مالك قال: لما كان يومُ خيبر أمر رسولُ الله أبا طلحة فنادى: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " متفق عليه.

٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهرٌ غير نجس؛ بل وكلُّ السباع كالأسد والنمر والذئب سؤرها طاهر. وهو قول مالك والشافعي (١) وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٢).

الدليل: حديث جابر قال: قيل لرسول الله : أنتوضأ بما أَفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباعُ كلُّها " رواه الدارقطني، وقوَّى سنده البيهقي (٣).

٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلُها فلعابُها طاهر، وهذا بالاتفاق (٤).

الدليل: حديث عمرو بن خارجة قال: خطبَنا رسولُ الله بمنىً وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. رواه أحمد وابن ماجه (٥).


(١) المغني ١/ ٦٧.
(٢) الكافي ١/ ٢٨.
(٣) عون المعبود ١/ ١٠٠، ولو فُرض عدمُ صحة الحديث كما قال بذلك بعض العلماء فإن القول بطهارة سؤر الحمير والبغال ونحوها يقال به قياساً على طهارة سؤر الهرة وذلك لصعوبة التحرز منها وكثرة مخالطتها الناس، ولم ينقل عنه عليه الصلاة و السلام أنه أمر بالتحرز من لعابها. فيبقى القول بطهارتها هو الأصل.
(٤) الإجماع ص ٣٣، المغني ١/ ٧٠.
(٥) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٨٨.

<<  <   >  >>