للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوء، وهو قولٌ للإمام أحمد (١) رجَّحه ابن حجر (٢).

الدليل: حديث أبي هريرة قال: قال : " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر " رواه البخاري ومسلم. والأمر ظاهره الوجوب، ولا يوجد صارفٌ له عن ذلك.

٣٩ - المراد بإسباغ الوضوء: تبليغ الماء إلى المحل المفروض وليس تعدِّيه (٣).

الدليل على الإسباغ حديث لقيط بن صبرة وفيه: " أسبغ الوضوء " رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة (٤).

٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم.

الدليل: حديث لقيطٍ السالف، وفيه: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ".

٤١ - تخليل الأصابع سنّة. ويكون بالنسبة لأصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض، وأما أصابع الرجلين فيكون بإدخال خِنصرِ يده اليسرى في أصابع الرجلين (٥).


(١) الفروع ١/ ١١٦، الإنصاف ١/ ٣٢٧.
(٢) فتح الباري ١/ ٣١٥.
(٣) وأما حديث أبي هريرة "فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل "رواه الشيخان فهو مدرج من كلام أبي هريرة، وليس من كلام النبي ، وهو فهمُ لأبي هريرة لم يوافقه غيره من الصحابة، والعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. انظر: فتح الباري ١/ ٢٨٥، زاد المعاد ١/ ١٩٦.
(٤) بلوغ المرام ص ١٠.
(٥) حاشية الروض المربع ١/ ١٧٣.

<<  <   >  >>