٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوء، وهو قولٌ للإمام أحمد (١) رجَّحه ابن حجر (٢).
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر " رواه البخاري ومسلم. والأمر ظاهره الوجوب، ولا يوجد صارفٌ له عن ذلك.
٣٩ - المراد بإسباغ الوضوء: تبليغ الماء إلى المحل المفروض وليس تعدِّيه (٣).
الدليل على الإسباغ حديث لقيط بن صبرة ﵁ وفيه:" أسبغ الوضوء " رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة (٤).
٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم.
الدليل: حديث لقيطٍ السالف، وفيه:" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ".
٤١ - تخليل الأصابع سنّة. ويكون بالنسبة لأصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض، وأما أصابع الرجلين فيكون بإدخال خِنصرِ يده اليسرى في أصابع الرجلين (٥).
(١) الفروع ١/ ١١٦، الإنصاف ١/ ٣٢٧. (٢) فتح الباري ١/ ٣١٥. (٣) وأما حديث أبي هريرة "فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل "رواه الشيخان فهو مدرج من كلام أبي هريرة، وليس من كلام النبي ﷺ، وهو فهمُ لأبي هريرة لم يوافقه غيره من الصحابة، والعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. انظر: فتح الباري ١/ ٢٨٥، زاد المعاد ١/ ١٩٦. (٤) بلوغ المرام ص ١٠. (٥) حاشية الروض المربع ١/ ١٧٣.