للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - أن يكون التضبيب يسيراً.

٣ - أن يكون بفضة، فيخرج بذلك الذهب.

٤ - أن يكون ذلك لحاجة.

الدليل: حديث أنس بن مالك أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشَّعب سِلْسلة من فضة" رواه البخاري.

- أما التضبيب بالذهب فلا يجوز إلا في الضرورة بحيث لا يوجد ما يقوم مقامه، ولا يكفي التعلُّل بالحاجة كالفضة.

الدليل: حديث عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفُه يوم الكُلاب فاتخذ أنفاً من ورِق (فضة) فأنتنَ عليه، فأمره النبي أن يتخذ أنفاً من ذهب". رواه الترمذي (١).

١٥ - جلود الميْتة تَطْهُر بالدبغ (٢)، ولكن يُشترط في هذه الميتة أن تكون من الحيوانات الطاهرة في حال حياتها، وهو قول أكثر أهل العلم كالشافعي (٣) وأحمد في الرواية الأخيرة عنه (٤)، وهو أحد قولي شيخ الإسلام (٥).


(١) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم (١٧٧٠).
(٢) الدبغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ١٨٣.
(٣) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٠٢.
(٤) الإنصاف ١/ ١٦٢.
(٥) المصدر السابق ١/ ١٦٣، والقول الثاني لشيخ الإسلام عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ إلا ما كان مأكول اللحم حال حياته. أما مالا يجوز أكل لحمه حال الحياة كالسباع فلا تطهر حتى ولو دبغت، وهو قول إسحاق بن راهوية وابن القيم. انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٥، الاختيارات الفقهية ص ٤٢، زاد المعاد ٥/ ٧٥٧ - ٧٥٨.

<<  <   >  >>