١ - الماء طاهرٌ ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث (لونه - طعمه - ريحه)؛ فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو نجس، قلَّ الماء أو كثُر.
أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء أكان دون القُلَّتين (١) أو أكثر، فالضابط هو التغيُّر وليس قلةَ الماء وكثرتَه، وهو مذهب الإمام مالك (٢) ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، واختاره ابن باز (٤).
الدليل: حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الماء طَهور لا يُنجِّسه شيء"رواه الترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد (٥).
وقد انعقد الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيَّرته فهو نجس، قلَّ أو كثر (٦).
٢ - الماء نوعان فقط: طَهور ونجس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٧)، ورجّحه السَّعدي (٨).
(١) القُلَّة: " جَرّة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو ملئت ماء، وقدَّر الشافعية القلتين بمكعب كلُّ بُعدٍ من أبعاده ذراعٌ وربعُ ذراعٍ بذراع الآدمي، وهي تساوي ٩٣، ٧٥ صاعا = ١٦٠، ٥ لتراً ". (معجم لغة الفقهاء ص ٣٣٦). (٢) المجموع ١/ ١٦٣. (٣) مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٢، الفروع ١/ ٢٣١. (٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٠/ ١٦. (٥) بلوغ المرام ص ٢، وصحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (٦٦). (٦) الإجماع لابن المنذر ص ٣٣. (٧) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٣٦، ٢٣٧. (٨) فقه ابن سعدي ١/ ١٨٢.