وتصلي وتصوم، ولا يضرها نزول الدم إلا أنها تتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي به ما شاءت ما لم تُحدِث. وإن قويت على الاغتسال لكل وقت فهو حسن؛ لكنه لا يجب.
الدليل: حديث حمنة بنت جحش ﵂ وهي من اللاتي استحضن على عهد رسول الله ﷺ فلمّا شكت إليه الدم أوصاها أن تتحيّض ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك بقية الشهر، وتفعل ذلك كل شهر. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه البخاري (١).
١٢٢ - المرأة التي تقطَّع مجيء الدم معها، فيوماً ترى الدم، ويوماً يكون نقاءً، فهذه لها حالان (٢):
الحال الأولى: أن يكون الدم مع المرأة دائماً كل وقتها طول الشهر فهذا دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صيامًا.
الحال الثانية: أن يكون مجيء الدم وانقطاعه خلال فترة حيضتها المعتادة، فالصواب: أن النقاء إذا كان أقلَّ من يوم فلا تكون المرأة طاهرا إلا إذا رأت ما يدل على أنه طهر، كأن يكون هذا النقاء في آخر حيضها المعتاد، أو أنها رأت القصة البيضاء، أما إذا كان النقاء يوماً فأكثر فتكون المرأة طاهراً فتغتسل وتصلي. وهو قول ابن قدامة (٣) ورجّحه ابن عثيمين (٤)، ولو عاد الدم خلال وقت حيضتها المعتادة فتعود حائضاً مرة أخرى.
(١) وحسنه الألباني كذلك في صحيح ابن ماجه حديث رقم (٥١٠). (٢) مجموعة رسائل للمرأة المسلمة ص ٥٢. (٣) المغني ١/ ٣٥٥. (٤) الشرح الممتع ١/ ٤٣٦.