للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تستأذن الزوجة زوجها ولو كانت في بيت أهلها.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي حوالي ٣٠٠ كيلو مترا وأترك زوجتي في بيت أهلها لمدة أربعة أيام من كل أسبوع وأرجع لها مرة ثانية.

سؤالي هل يحق لزوجتي الخروج من بيت أبيها دون علمي أوهل تستأذن مني أم من أبيها إذا ما أرادت الخروج أوالذهاب إلى أي مكان دون إخطاري بالتليفون مثلا وهل لي الحق أن أمنعها من الخروج من بيت أبيها إلى حين عودتي.. وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا فيما اضطرت إليه، وكذا لو أقامت في بيت أبيها، فإن حق زوجها باقٍ، فلا تخرج إلا بإذنه، وله أن يمنعها من ذلك.

وقد تقدم الكلام على اشتراط إذن الزوج تحت الفتوى رقم ٦٤٧٨، ٧٩٩٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>