للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مدى جواز تصرف الزوجة في مال زوجها المريض ولا يرجى شفاؤه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تتصرف الزوجة في أموال زوجها أثناء مرضه بمرض لا يرجى شفاؤه أو يأمل شفاءه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوجة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان مريضاً مرض الموت فإنه محجور عليه في ماله، لكن للزوجة أن تأخذ نفقتها الواجبة لها شرعاً بالمعروف إن لم يكن لزوجها وصي على ماله، ولها أن تأخذ منه لعلاجه ورعايته وتتصرف فيه بما يصلحه كحفظه إن لم يكن له من يتولى ذلك حتى ينصب له الحاكم وصياً، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٤١٦٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>