للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم منع الزوجة من الاتصال بأبيها الفاسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل منع زوجته من الاتصال تليفونيا بوالدها أو مقابلته منعا نهائيا، علما بأن الزوجة مقاطعة لوالدها ولم تره فيما يزيد عن الخمس سنوات بسبب محاولته أكثر من مرة الزنا بها وهذا سبب مقاطعتها إياه ولكن هي تكلمه تليفونيا فقط، فهل يجوز أيضا منعها من الاتصال به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان اتصالها بأبيها لا يترتب عليه محذور شرعي فلا ينبغي منعها من الاتصال به وخاصة إذا كان الأب قد تاب وندم، وأما إن ترتب على الاتصال محذور فيحرم عليها أن تتصل، ويجب عليك أن تمنعها من الاتصال، ويجب عليها أن تطيعك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٢٨١٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>