للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من لا تحسن التصرف بمالها هل يمنعها زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تعمل معي بنفس العيادة ونحن طبيبان أهلها لهم مشاكل مادية متنوعة أبوها له قضية بالبنك الذي كان يعمل به ولها ٥ إخوة أولاد الكبير طبيب بأمريكا والثاني مهندس بمصر والثالث حاولت مساعدته بعمل فأخسرني ربع مليون جنيه ثم سرق كثيرا بعدي وهرب المشكلة أن الأب رجل مهمل وبالرغم من المال الذي يساعده به أولاده لكنه يطمع في أموال زوجتي ولقد سبق لها مساعدتهم وهم في أشد المحن بما يزيد عن ٣٠٠٠٠ جنيه لو تركت الأموال في يد زوجتي سينصبون عليها أنا أشتري لها أراضي باسمها ولا أبخل عليها بأي شيء تحتاجه من مالي الخاص هل أنا آثم لعدم تركها تتصرف في أموالها حتى لو كانت لن تحسن التصرف أو لا تستطيع التصرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يستحسن للزوجين أن يبنيا حياتهما على التشاور والتعاون في أمورهما الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لقوله تعالى في وصف المؤمنين: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:٣٨] .

ولكن ينبغي أن يعلم أن للمرأة حق التصرف المطلق في مالها، وأنها يجب عليها بر والديها والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين، ولكن لا مانع من أن تودع مالها لزوجها، وأن تكل إليه استثماره وتنميته، وأن ينصحها في تصرفاتها من غير جبر، وترجى مطالعة الفتاوى التالية أرقامها للاستزادة في الموضوع: ٩٩٦١، ٢٢٦١٧، ٢٩٣٤٢، ١٢٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>