ـ[هل يمكن للإنسان أن يكذب على زوجته من أجل أن يتزوج امرأة ثانية رغم أنه يعرف أن زوجته لن تقبل بهذا يكذب عليها بقوله إنه سيتزوج من نصرانية لكي تأخذه إلى أوروبا ولكي تعمل له الوثائق ثم يطلقها ويرجع لأخد زوجته يقول لها هذا من أجل أن توقع له الوثائق التي ستسمح له بزواج امرأة ثانية أليس هذا ظلما اتجاه هذه المرأة وأليس الحق عند المرأة برفض امرأة أخرى تشاركها زوجها؟
وشكرا لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب الذي يقوي العلاقة بين الزوجين أباحه الشرع، بشرط أن لا يكون فيه إسقاط لحق أحد، وأن لا يترتب عليه ضرر.
وما ذكر السائل ليس فيه إسقاط حق للزوجة وليس فيه إضرار بها.
فإذا كان لا يستطيع التوصل إلى حقه في الزواج من الثانية إلا بالكذب على الزوجة، فنرجو أن لا يكون فيه حرج.
وأما قول السائل أليس من حق المرأة أن ترفض أن يشاركها أحد في زوجها، فسبق جوابه في الفتوى رقم ٥٧٨٥٧.