للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المعقود عليها لها كل الحقوق بين الزوجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[إمام خطب امرأة لمدة خمس سنوات وعقد عليها في جماعة ولكن قبل أن يعلن زواجه منها وقبل إجراء العقد الإداري وطئها دون علم أهلها.

ولما قرر الإعلان بالدف وإجراء العقد الإداري كانت حاملا وما هي إلا ثلاثة أشهر حتى ولد المولود.

الأسئلة:

١. ما حكم عقد هذا النكاح وحكم المولود من خلاله.

٢. هل يعتبر الزوج قد ارتكب مخالفة شرعية بفعله هذا أم لا.

٣. ما حكم الصلاة وراء هذا الإمام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا استوفى النكاح جميع شروطه فإن المرأة تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، ويترتب على هذا النكاح المذكور كل الحقوق بين الزوجين من توارث وجواز خلوة واستمتاع وغير ذلك من الأمور، غير أن العرف في بعض البلاد جرى على أن الدخول لا يكون إلا بعد حفلة العرس، التي يشهر فيها الزواج، وهذا العرف لا يخالف الشرع، وفيه مصلحة للمرأة، وفي مخالفته ضرر بالمرأة وأهلها أحيانا، فينبغي مراعاته وتقدم بيانه في الفتوى رقم ٢٩٤٠

فإذا كان هذا العقد استوفى شروطه من الولي وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: ١٧٦٦، فهو عقد صحيح، والحمل ينسب إلى الزوج، ولا يعتبر الزوج قد ارتكب أمرا محرما، وإنما خالف العرف الذي ينبغي المحافظة عليه، ولا حرج في الصلاة خلفه.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>