للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الواجب عمله بعد الزواج من كتابية غير مسلمة؟ وما هي الشروط التي أمليها عليها قبل الزواج منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من تزوج كتابية يهودية أو نصرانية -يحل له نكاحها بأن كانت عفيفة- أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها ويؤدي لها كل واجباتها الزوجية عليه، إذ لا فرق بين المسلمة والكتابية في الحقوق الزوجية.

وراجع الفتوى رقم: ١٤٢٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>