للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم عمل الزوجة بدون إذن زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم راتب الزوجة إذا كانت تعمل بدون إذن الزوج؟ وإذا شاركت زوجها في شراء شقة للسكن أو للبيع أو للإيجار فهل يأثم الزوج بهذه الشراكة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بغير ضرورة دون إذن زوجها، وعليه فلا يجوز لها أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها، إلّا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسراً لا ينفق عليها. وانظر الفتوى رقم: ٧٣٣٤١.

لكن ذلك لا أثر له في حكم راتبها، فما دام عملها مباحاً فراتبها حلال سواء كان العمل بإذن الزوج أو بغير إذنه. وانظر الفتوى رقم: ٤١٠٧٢.

وعلى ذلك فإذا كانت زوجتك تعمل عملاً مباحاً وشاركتك بمالها في شراء مسكن أو غيره أو أعطتك منه بطيب نفس فلا إثم عليك في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>