للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تنازل الزوجين عن حقوقهما الشرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف لى زميلة تعلقت بها وتعلقت بي، وكنت أريد الزواج منها لولا المرض الذى أصابني مؤخرا، وحاولنا أن نبتعد عن بعضنا حتى لا نغضب الله، ولكن لم نستطع، فاتفقنا على أن نتزوج عرفيا بدون علم الأهل حتى يكون جلوسنا وكلامنا سويا لا يغضب الله. علما بأن الزواج سيكون على يد مأذون مع وجود شاهدين، ولكن بدون توثيق.

وإتماما للسؤال اتفقنا على أن يتنازل كل منا عن الحقوق الناتجة عن هذا الزواج. فما رأي فضيلتكم، هل هذا الزواج صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة بدون وليها باطل كما بيناه في الفتاوى رقم: ٦٦٠٠٤، ١١١٤٤، ٤٨٣٢. وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة دون إذن وليها، وإلا وقع النكاح باطلا. وأما بالنسبة للزواج الشرعي الذي يقع مستوفيا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: ١٧٦٦. ثم بعد ذلك يتنازل الزوجان عن حقوقهما فيه فلا حرج في ذلك، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ٣٣٢٩.

وفي النهاية ننبهك على أن علاقتك بهذه المرأة وما نتج عنها من تعلق كل منكما بصاحبه حرام. كما بيناه في الفتاوى رقم: ١٠٩٠٨٩، ٧١٥٠٦، ٣٦٧٢.

فالواجب على كليكما التوبة إلى الله سبحانه، وقطع هذه العلاقة فورا، وابتعد عن العمل في الأماكن المختلطة فإنها شر وبلاء. وراجع خطر العشق وكيفية علاجه في الفتوى رقم: ٩٣٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>