للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تصفح الإنترنت بالنافع والمفيد بدون علم الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقوم الزوجة باستخدام وفتح الانترنت من وراء زوجها وهي تقوم بالاطلاع على المواقع الإسلامية وتحاول أن تعلم نفسها هل في ذلك إثم عليها، وماذا تفعل والانترنت هي الوسيلة الوحيدة لها لتعلم نفسها؟ للعلم أن الزوج لا يريدها أن تطلع على تلك المواقع.

جزاكم الله عنا كل الخير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا العلم الذي تريد أن تتعلمه هذه المرأة من فروض الأعيان كتعلمها ما تصح به عبادتها ولا يقوم الزوج بتعليمها إياه أو بتوفير وسيلة أخرى تتعلم زوجته من خلالها فلا يجوز له منعها الدخول على هذه المواقع الإسلامية، ولا يجب عليها طاعته إن منعها، وكذا الحال فيما إذا كان هذا العلم من فروض الكفاية ولا يحول بينها وبين القيام بواجبها تجاه زوجها وأولادها.

وننبه إلى أنه لا ينبغي أن يكون مثل هذا الأمر محل خلاف بين الزوجين، وينبغي أن يسود التفاهم والحوار بأسلوب طيب في هذا الموضوع وأمثاله، وينبغي أن يكون الزوج عونا لزوجته على الخير، فكم من الناس من يرغب أن تكون له زوجة مثلها حريصة على العلم النافع والعمل الصالح، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٦٠٧٦٦، والفتوى رقم: ٦٢٥٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>