للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[منع الزوج من مخاطبة الأجنبيات على النت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الدخول على النت وعمل محادثات مع الغير حرام؟ وهل من حق الزوجة منع ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول على النت بقصد عمل محادثات مع النساء الأجنبيات، فقد نص الفقهاء على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة.

قال العلامة الخادمي في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.

وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها أي على الشابة لم ترده دفعاً للمفسدة.

وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فراجعي فيه فتوانا رقم: ٢١٥٨٢.

ومن حق الزوجة منع الزوج من هذه المحادثات إذا استطاعت منعه منها، من باب تغيير المنكر باليد أو باللسان ... لا أن ذلك موجب لفسخ النكاح إذا لم ينته الزوج عنه.

وراجعي في ذلك فتوانا رقم: ٣٢٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>