للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[موافقة الزوجة لزوجها في تقديم زيارة أهله من المعاشرة بالمعروف]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لزوجي منعي من الذهاب إلى أهلي أول أيام الأعياد بحجة أنه من الواجب والأصول أن أول يوم الأعياد لدى أهل الزوج وثانى يوم عند أهل الزوجة. مع الأخذ في الاعتبار أن زوجي على خلاف مع أهلي وذلك من طرفه هو؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله حض الزوجين على أن يتعاشرا بالمعروف فقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية١٩) ، وإن من المعاشرة بالمعروف الحرص على التفاهم وعدم العناد، وتنازل كل منهما للآخر عن بعض حقوقه والتغاضي عن زلاته، والحلم والصبر في المعاملة بينهما، فإذا كانت عادة البلد أن يكون أول يوم عند أهل الزوج والثاني عند أهل الزوجة، فإنه لا مانع من اتباع العرف في ذلك.

ولا مانع من إعطاء بعض الوقت لهؤلاء وبعض الوقت لهؤلاء، في نفس اليوم.

وعلى المرأة العاقلة أن تحرص على ردم هوة الخلاف بين أهلها وزوجها، وأن تكون سبباً لقوة علاقتهما وتفاهمهما، وإذا حصل الخلاف وأصر كل من الزوجين على رأيه، فإن طاعة الزوجة لزوجها مقدمة، فعليها أن توافقه في تقديم زيارة أهله، وراجعي للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: ٧٢٦٠ / ١٩٤١٩ / ٤١٨٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>