للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز لها التتجسس على زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة تفتيش أغراض زوجها دون علمه للتأكد من إخلاصه ومعرفة أحواله خاصة وأنه قليل الكلام جدا وكثير الخروج من المنزل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للزوجة أن تحسن الظن بزوجها ولا يجوز لها أن تتجسس عليه، فإن الإسلام نهى عن التجسس، قال الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:١٢} ، وانظري الفتوى رقم: ٤٥٢٥٨، والفتوى رقم: ٥٢٣٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>