للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التشاور بين الزوجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حقوق المرأة تجاه استشارتها ... فهل على الزوج استشارة زوجته في كل شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن التشاور مطلوب شرعا، ولذا أمر الله سبحانه نبيه بمشاورة أصحابه في الأمر، قال تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ {آل عمران١٥٩} ، وقال تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. {الشورى٣٨} ، وكما هو مطلوب من المسلمين عموما فهو مطلوب بين الزوجين خصوصا، لما يحققه من السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، لا سيما في الأمور الهامة والتي تهمهما، كتزويج البنات مثلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: استأمروا النساء في بناتهن. أخرجه أبو داود.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {آمروا النساء في بناتهن} . ولأنها تشاركه في النظر لابنتها, وتحصيل المصلحة لها, لشفقتها عليها, وفي استئذانها تطييب قلبها, وإرضاء لها فتكون أولى. انتهى.

وقولنا إنه مطلوب، نعني به طلب الاستحباب، لا الوجوب، إذ لا يجب على الزوج استشارة زوجته في كل شيء لأنه لا دليل يوجب ذلك ولا حاجة تدعو إليه في كل شيء، وتراجع الفتوى رقم: ٢٧٩١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>