سبحان اللَّه! وما ذلك؟ قال تقولون:«والكعبة» إذا حلفتم. فأمهل رسول اللَّه ﷺ شيئاً ثم قال: إنه قد قال: من حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون للَّه نِدًّا! قال: وما ذلك؟ قال: تقولون: «ما شاء اللَّه وشئت». قال: فأمهل رسولُ اللَّه ﷺ شيئاً ثم قال: إنه قد قال: من قال ما شاء اللَّه فليقل (١): ثم شئت (٢).
أخرجها الثلاثة.
٧٢٠٩ - قُتَيلَةُ بنت العِرْباض
(د ع) قُتَيلَةُ بنت العِرْباض، من بني مالك بن حسل. لها ذكر في حديث.
أخرجها ابن منده وأبو نُعَيم كذا مختصراً.
٧٢١٠ - قُتَيلَةُ بنت عَمْرو
قُتَيلَةُ بنت عَمْرو بن هلال الكِنَانِية.
بايعت رسول اللَّه ﷺ في حجة الوداع.
قاله ابن حبيب (٣).
٧٢١١ - قُتَيْلَة بنت قَيْس الكندية
(ب ع س) قُتَيْلَة بنت قَيْس بن معديكرب الكِنديّة، أخت الأشعث بن قيس. وقيل قَيلة. والأوّل أصح.
تزوجها رسول اللَّه ﷺ سنة عشر ثم اشتكى، وقبض ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها. قيل إنه تزوّجها قبل وفاته بشهر. وقيل إن النبي ﷺ أوصى أن تخير، فإن شاءت ضَرَب عليها الحجاب وتحرُم على المؤمنين، وإن شاءَت طلقها ولتنكح من شاءَت. فاختارت النكاح فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بحضر موت، فبلغ أبا بكر فقال: لقد هَمَمتُ أن أحرق عليهم بيتهما. فقال له عمر: ما هي من أمّهات المؤمنين، ولا دخل عليها، ولا ضرب عليها الحجاب.
(١) لفظ المسند: «فليفصل بينهما ثم شئت». (٢) مسند الإمام أحمد: ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢. (٣) وأخرجها ابن سعد في طبقاته: ٨/ ٢١٨.