ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان يسأل عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، مثل سؤال الرجل عن القُبْلَةِ في حال الصوم، فقال:"أنا أفعل ذلك" ١.
ومثل قوله لأم سلمة٢ حين سألته عن الاغتسال من الجنابة:"أما أنا فأفيض الماء على رأسي"٣، فلو كان مخصوصًا بحكم الشرع، لم يكن لهذا الفعل معنىً.
١ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في "موطئه" في كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة في الصوم بسنده إلى عطاء بن يسار مرسلا، وله قصة وفيها: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك"؛ لأن المرأة قبَّلها زوجها وهو صائم، فبعثها لتسأل عن ذلك "٢/ ١٦٣" مطبوع مع شرح الزرقاني. وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الصيام، باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته وهو صائم "بدائع المنن" "١/ ٢٥٨، ٢٥٩" عن الإمام مالك وذكر بقية سند مالك. وقد ذكر الزرقاني في "شرحه على الموطأ" "٢/ ١٦٣": أن عبد الرزاق قد أخرجه موصولا عن عطاء عن رجل من الأنصار. ٢ هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، أسلمت قديْمًا وهاجرت إلى الحبشة صحبة زوجها الأول، ثم هاجرت إلى المدينة، مات عنها زوجها، فتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة أربع، وقيل ثلاث من الهجرة. ماتت سنة: ٥٩ هـ، وقيل سنة: ٦١ هـ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتًا كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر. لها ترجمة في: "الاستيعاب" "٤/ ١٩٣٩" و"الإصابة" "٨/ ٢٤٠-٢٤٢". ٣ ليس هذا جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- لأم سلمة -رضي الله عنها- وإنما =