الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور٢.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه٣؛ فإن النبي [٤٥/ب] صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نابكم في صلاتكم
١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص"٤٩-٥٠"، وشرح الكوكب المنير ص"٣٣٠-٣٣١" من الملحق، وروضة الناظر ص"٢٥-٢٦". ٢ قد مضى في مسألة: الأمر الملطق هل يقتضي الفور؟ أن للإمام أحمد روايتين في هذه المسألة. ٣ هذه الرواية ذكرها الموفق ابن قدامة في كتابه المغني "٢/٤٦" في كتاب الصلاة فصل: وأما النحنحة.. كما أنه ذكر رواية أخرى نقلها المروزي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح في صلاته، ليعلمه أنه يصلي.