أومأ إليه أحمد رحمه الله فقال عبد الله: سألت أبي عن رجل أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم، قال فيه: خلاف، قلت لأبي: حديث أبي جندل، قال: ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلماً (٢) ، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال، ومنع النساء ونزل فيهم:(فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)(٣) . وظاهر هذا أنه أثبت نسخ السنة (٤) بقرآن.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (٥) .
وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا، والثاني: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن (٦) .
(١) راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص (٢٠٥) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٤) ، و"روضة الناظر" مع شرحها: "نزهة الخاطر" (١/٢٢٣-٢٢٧) . (٢) في الأصل: (سلماً) . (٣) (١٠) سورة الممتحنة. وراجع تفسيرها في: "تفسير الطبري" (٢٨/٦٩) طبعة الحلبي. (٤) في الأصل: (النسخ القضية) . (٥) راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/٢٠٢) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/٧٨) . (٦) اختار الإمام الغزالي القول بالجواز، كما في كتابه "المستصفى" (١/١٢٤) ، وذكر الجلال المحلى في "شرحه على جمع الجوامع" (٢/٨٠) أن بعض الأصحاب حكى عن الإمام الشافعي القول بالمنع جزماً. وبعضهم حكى عنه القولين.