إذا فعل الواجب على المداومة، وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف؛ فهل يكون عليه جميعه واجبًا؟
يحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم، والزيادة نفل، وهذا اختيار أبي عبد الله الجرجاني، وأبي بكر الباقلاني٢.
١ راجع في هذه المسألة المسودة ص "٥٨-٥٩"، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي الورقة "١٢/ب"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب ص "١٢٧"، واختاره الغزالي في المستصفى "١/٧٣" وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في روضة الناظر ص "٢٠". ٢ ونسب المرداوي الحنبلي هذا القول إلى الأئمة الأربعة، كما في كتابه "تحرير المنقول" الورقة: "١٣/ب"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في "شرح الكوكب" ص: "١٢٧"، واختاره الغزالي في "المستصفى" "١/٧٣" وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في "روضة الناظر" ص"٢٠".