مسألة ١ [اللفظ الذي يتضمن الندب يدل على وجوب غيره] :
نحو قوله صلى الله عليه وسلم:"بالغ في الاستنشاق " ٢: أنه يفيد وجوب الاستنشاق، وإن كانت صفة.
١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص "٥٩"، وعنوان المسألة فيها: "إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل، ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل؛ لتضمنه الأمر به؛ لأن مقتضاه وجوبها ... " وهو عندي أحسن وأوضح من عنوان المؤلف. ٢ هذا الحديث صحيح رواه لقيط بن صبرة رضي الله عنه، أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كراهته مبالغة الاستنشاق للصائم "٣/١٤٦". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الاستنثار "١/٣١"، وفي كتاب الصوم باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق "١/٥٥٢". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق "١/٥٧". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار "١/١٤٢". وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده، كما في الفتح الرباني في كتاب الطهارة باب في المضمضة والاستنشاق والاستنثار "٢/٢٥-٢٦". وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "١/١٦".