وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.
والأمارات على ضربين:
أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.
والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.
منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم
١ العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان "٤/ ٣١١"، = والقاموس "١/ ٣١٩"، ومعجم مقاييس اللغة "٤/ ١٨١- ١٨٢". وأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير "١/ ٢٨٢" بقوله: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية". ولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير- "ص: ٢١- ٢٣".