فقال في رواية بكر بن محمد٣: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ
١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٢٠-١٢٢"، و"روضة الناظر" ص"١٣٠"، و"شرح الكوكب المنير" ص"٢٠٩". ٢ ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف. راجع في هذا: "نهاية السول": "٢/٤٦٣"، و"حاشية البناني": "٢/٢٩". وعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني. ٣ هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل. له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "١/١١٩".