[إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة]
[مدخل]
...
فصل: ١ لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه؛ فإنه يكون عمومًا في الأفعال في العين المحرمة
إلا ما خصه الدليل، نحو قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ٢، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ٣.
وحكي عن البصري المعروف بالجعل٤: أن هذا اللفظ يكون مجازًا، ولا يدل على تحريم الأفعال.
١ راجع في هذا الفصل: "المسودة" ص"٩٤". ٢ "٣" سورة المائدة. ٣ "٢٣" سورة النساء. وقد ذكر المؤلف ص"١٤٥" أن هاتين الآيتين من قبيل المجمل مع أنه رأى هنا: أنهما من قبيل العام، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. ٤ هو: الحسين بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله البصري، حنفي المذهب، معتزلي المعتقد. مات سنة ٣٦٩هـ، وله من العمر ثمانون سنة. له ترجمة في "تاريخ بغداد": "٨/٧٣"، و "شذرات الذهب": "٣/٦٨".