إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ (١) .
وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال:"ينظر ما كان عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين".
وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال:"الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير"(٢) .
وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم.
وقد بين هذا في رواية المروذي فقال:"إذا جاءك الشىء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به"(٣) .
وبهذا قال جماعة الفقهاء (٤) والمتكلمين (٥) .
(١) راجع في هذه المسألة: أصول الجصاص الورقة (٢١٨/ب) والتمهد (٣/٢٢٤) ، والمسودة ص (٣١٧) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٧٢) وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) . (٢) هذه الرواية موجودة في "مسائل الإمام أحمد" التي رواها أبو داود (٢٧٦) . (٣) هذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد في "مسائله" ص (٢٧٦) والرواية هكذا في نسخة الظاهرية، أما نسخة المدينة ففيها: (.... حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل إذا جاء الشىء من التابعين لا يوجد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا، لا يكاد الشيء، إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ) وعلى هذه الرواية يكون تأويل المؤلف لكلام الإمام أحمد لا دليل عليه. (٤) انظر: أصول الجصاص الورقة (٢١٨/ب) ، وأصول السرخسى (١/٣١٣) . (٥) انظر: البرهان لإمام الحرمين ص (٧٢٠) ، والتبصرة للشيرازي ص (٣٥٩) والمعتمد لأبي الحسين البصري (١/٤٨٣) .