وقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار٢ فقال:"ومن أقر بعشرة دراهم وسكت٣ سكوتًا يمكنه٤ الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة وافية جيادًا٥ حالة".
وقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين٦.
١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٥٢-١٥٣"، و "شرح الكوكب المنير" ص"١٨٨-١٩٠". ٢ ص"٩٩" من "مختصر الخرقي". ٣ في "مختصر الخرقي" ص"٩٩": "ثم سكت ... ". ٤ في "مختصر الخرقي" ص"٩٩": " ... كان يمكنه الكلام فيه..". ٥ في "مختصر الخرقي" ص"٩٩" تقديم كلمة: "جياد" على كلمة "وافية". ٦ فصل المرداوي في كتابه: "الإنصاف" في كتاب "الأيمان": "١١/٢٥-٢٧" القول في الروايات في هذه المسألة، فارجع إليه إن شئت.