للنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لمن دونه:"لا تفعل"؛ كالأمر سواء.
نص عليه الإمام رضي الله عنه في رواية عبد الله فقال: "ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها٢،
١ راجع هذه المسألة: في كتاب التمهيد في أصول الفقه الورقة "٤٧/ب"، والمسودة ص"٨٠". ٢ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما "٧/١٥". وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه "٢/١٠٢٩-١٠٣٠". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء "١/٤٧٦". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "٣/٤٢٤". وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها "٦/٨٠-٨١". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "١/٦٢١". وأخرجه عنه الطيالسي في أبواب الأنكحة المنهي عنها، باب تحريم الجمع بين المحارم "١/٣٠٨". وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٣/١٦٩-١٧٠".