يجوز أن تجعل الأسماء عللاً للأحكام (١) ، سواء في ذلك الأسماء المشتقة، كقولك: قائم، وقاعد، وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو، وحمار، وحائط، وماء، وتراب.
وقد نصَّ عليها أحمد -رحمه الله- فقال في رواية الميموني:"يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شىء لم يفسده"(٢) .
فقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علم ولقب.
وقال أيضاً في رواية الميموني في نصراني محصَن أسلم ثم زنا بعد إسلامه:"يرجم بذلك الإحصان، لأنه زانٍ، ارجمُه بإحصانه"(٣) .
فعلَّق الحكم بالزنا والإحصان، وهو اسم مشتق.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني (٤) .
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٤١) والمسوَّدة ص (٣٩٣) وشرح الكوكب المنير ص (٤/٤٢) . (٢) هذه الرواية موجودة في: التمهيد (٤/٤١) ، وأشار إليها ابن قدامة في المغني (١/١٢) حيث ذكر الميموني من جملة من نقل عن الإمام أحمد جواز الوضوء بمثل ماء الباقلاء والحمص. (٣) نحو هذه الرواية روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله (٢/٩١) عن الإِمام أحمد، ولفظه: (سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الاسلام، فأسلم، فزنا، قال أبو عبد الله: دخل بها؟ قلت: نعم، قال: قد أحصَنتْه، عليه الرجم) . (٤) كذا ذكره السمرقندى في كتابه الميزان ص (٥٨٥) إلا أنه عقَّب عليه بقوله: (كذا قال بعضهم) . ثم علق على المسألة بقوله: (ولكنا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين =