الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم (١) .
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح (٢) وابن سيرين - فقال:"هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وحُكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعاً (٣) .
[دليلنا:]
أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهادة، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.
فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين.
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٥٠) ، والمسوّدة ص (٣٣١) ، وروضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٤٨) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٥) . وهو قول الأكثرين كما عبّر الآمدي في الإحكام (١/٢٠٤) ، أو قول الجمهور كما جاء في المسوّدة ص (٣٣١) ، وبه قال إمام الحرمين كما في البرهان (١/٦٨٤) والشيرازي كما في التبصرة ص (٣٧١) والفخر الرازي كما في المحصول (٤/٢٧٩) . (٢) شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية، الكندي، الكوفي. القاضي المشهور. تولى القضاء ستين سنة. عَمَّر طويلاً. مات سنة (٧٨هـ) وقيل غير ذلك. له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (١/٥٩) وتهذيب التهذيب (٤/٣٢٦) والخلاصة ص (١٤٠) وشذرات الذهب (١/٨٥) ، وطبقات الحفاظ ص (٢٠) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (٨٠) . (٣) واختاره القاضي أبو بكر والآمدي كما في الإحكام (١/٢٠٤) .