والعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين: منطوق بها ومجتهد فيها.
وقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة.
فأما المنطوق بها فهي: التي دلَّ كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله -صلى الله عليه وسلم:"أينقصُ الرطبُ إذا يبس؟ " ١، وقوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي:
١ هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر "٢/ ٢٢٥". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: حديث حسن صحيح"٣/ ٥١٩". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر "٢/ ٧٦١". وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب "٧/ ٢٣٦". وأخرجه عنه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر "٣/ ٢٦٥، ٢٦٦" مطبوع مع شرح الزرقاني. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ "٢/ ٥٧". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب تحريم المفاضلة في الطعام إذا كان من جنس واحد "٢/ ١٨٢" وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع "٣/ ٤٩". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٩"، و"نصب الراية" "٤/ ٤٠- ٤٢"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٤٥٢".