يجوز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن كان غائباً عنه، أو كان حاضراً (١) معه.
وحُكي عن قوم: أنه لا يجوز ذلك لمن كان بحضرته (٢) .
وحَكَى الجرجاني عن أصحابه: إن كان بإذنه جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (٣) .
[دليلنا على جوازه في الجملة:]
قوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى الأَبْصَارِ)(٤) ، ولم يفصل بين أنه يكون حاضراً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غائباً، في حياته أو بعد وفاته، بإذنه وبغير إذنه.
وقوله -عليه السلام-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) ولم يفرق.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول
(١) راجع هذه المسألة في: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٨٣) . والتمهيد (٣/٤٤٢٢-٤٢٣) وروضة الناظر (٢/٤٠٧) ، والمسودة ص (٥١١) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٨١) . (٢) وبه قال ابن حامد -شيخ المؤلف- وبعض الشافعية. انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٨٣) والمنخول ص (٤٦٨) والمستصفى (٢/٣٥٤) والمسوَّدة ص (٥١١) . (٣) انظر: تيسير التحرير (٤/١٩٣) وفواتح الرحموت (٢/٣٧٤) وللحنفية تفصيل في المسألة. انظر: المصدرين السابقين. (٤) آية (٢) من سورة الحشر.