وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد -رحمه الله- أن المندوب إليه مأمور به.
وقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم٢ فقال:"آمين" أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-٣. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر.
ومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به.
فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي الكلام فيه٤.
١ راجع في هذا الفصل: "المسودة" "ص: ٦- ٨"، و"روضة الناظر" "ص: ٢٠، ٢١". ٢ "ابن إبراهيم" لم نستطع تعيين المراد بابن إبراهيم؛ لأن هناك كثيرين ممن صحبوا الإمام أحمد، ممن أبوهم إبراهيم. ٣ ستأتي هذه الرواية "ص: ٢٤٨"، ولفظها: "آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، "فإذا أمن القارئ فأمنوا"، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم". وهناك سيخرج الحديث. ٤ وذلك "ص: ٢٤٨".