وقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيف، وإنما هو اجتهاده (٣) .
[دليلنا:]
أن هذه الأشياء لما لم يكن لها وجه في القياس، وقد أثبتها الصحابي، وكان طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم يثبت ذلك الأمر إلا من جهة التوقيف.
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد.
قيل: يجب أن يحسن الظن فيه، ويحمل قوله على الصواب، لما قد ثبت له من المزية وهو مشاهدته للتنزيل، وحضور التأويل، ونص النبي عليه.
فإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، وقال قولاً يطابق القياس أن لا يعتدَّ بخلافه.
قيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفاً، واحتمل أن يكون قياساً، وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف
= كما تقدم ذكره. وعليه فإسناده جيد، كما قال صاحب التنقيح. انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطنى، الموضع السابق. أما الرد الثالث والرابع، فهو مما تختلف فيه أنظار العلماء، والمسألة خلافية، كما بينها المؤلف. والله أعلم. (١) قال في المسوَّدة ص (٣٣٨) : (ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به، وإن خالفه قوله صحابي آخر، نصَّ عليه في مواضع) . (٢) انظر في ذلك: أصول السرخسى (٢/١٠٥) ، وكشف الأسرار (٢/٢١٧) ، وفواتح الرحموت (٢/١٨٧) . (٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٣٦٩) .