[مسألة المندوب مأمور به حقيقة]
[مدخل]
...
مسألة ١ [المندوب مأمور به حقيقة] :
إذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن٢ المندوب مأمور به حقيقة.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحتج به، ويكون مجازًا٣.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال مثل قولهم٤.
١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص"١٦"، وشرح الكوكب المنير ص"١٢٦"، والتمهيد الورقة "٢٤-٢٦".٢ في الأصل: "وأن"، والواو هنا زائدة، والصواب حذفها.٣ راجع في هذا: تيسير التحرير "١/٣٤٧"، وفواتح الرحموت "١/٣٧٧".٤ راجع في هذا: المستصفى "١/٧٥"، والإحكام للآمدي "١/١١٢".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute