قد أطلق أحمد -رحمه الله- القول بالاستحسان في مسائل (١) .
فقال في رواية صالح في المضارِب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال:"فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنتُ أذهبُ إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت"(٢) .
وقال في رواية الميموني:"استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجِدَ الماء"(٣) .
وقال في رواية المروذي: "يجوز شَرْي أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشترى ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، ولكن هو.
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٨٧) وروضة الناظر (١/٤٠٧) ، والمسوَّدة ص (٤٥١) والبُلْبُل ص (١٤٣) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٢٧) . (٢) نصّ الرواية في مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه صالح (١/٤٤٨) يختلف عما هنا، حيث جاء فيها: (وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن المضارب أعجب إليَّ أن يعطي بقدر ما عمل) . وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (١٩٩) : (سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه) . ونص الرواية في المسوَّدة ص (٤٥٢) وبدائع الفوائد لابن القيِّم (٤/١٢٤) كما ذكر المؤلف. (٣) وردت هذه الرواية بنصها في التمهيد (٤/٨٧) والمسودة ص (٤٥١) وشرح الكوكب (٤/٤٢٧) .