مسألة ١: الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض
وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره.
وذلك مثل قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} ٢؛ فإنه يرجع الاستثناء إلى نفي الفسق وقبول الشهادة، ونظائر ذلك.
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: "لا يُؤَم الرجل في أهله، ولا يُجلَس على تكرمته؛ إلا بإذنه" ٣،
١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٥٦"، و"روضة الناظر" ص"١٣٤"، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة "٥٩". ٢ "٤" سورة النور. ٣ هذا الحديث رواه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٤٦٤". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/١٣٧". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة "١/٤٥٨-٤٥٩"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٣١٣-٣١٤". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة "٢/٥٩". وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "٤/١١٨-١٢١". وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٢٧٩-٢٨٠". وأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة، باب الإمام ضامن، ومن أحق بالإمامة "١/١٣١". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "ذخائر المواريث": "٣/٨"، و"نصب الراية": "٢/٢٤"، و"بلوغ المرام" ص"٤٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٢٢٥".