العبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا، وله تأخيرها إلى آخره.
وقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت.
واختلفوا فيما يفعله في أوله.
فمنهم من قال: إنه تطوع يقع٢ الواجب في آخره.
ومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعًا، فإن جاء آخر الوقت، وهو من أهل تلك العبادة، علمنا أنه فعله واجبًا، وإن كان بخلاف ذلك [علمنا] أنه فعله نفلا.
وقال الكرخي: الوجوب يتضمن تأخر الوقت، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك٣.
١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة "٣٢/ ب-٣٤/ أ"، وكتاب الواضح، الجزء الأول، الورقة "٢٨٠/ أ-٢٨٣/ ب"، والمسودة "ص: ٢٨، ٢٩"، وروضة الناظر "ص: ١٧"، وشرح الكوكب المنير "ص: ١١٨-١٢٠". ٢ في الأصل: "يمنع"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه. ٣ عبارة الكرخي في المسودة "ص: ٢٩" هكذا: "وقال الكرخي: الوجوب يتعلق بآخر الوقت، أو بالدخول في الصلاة قبله"، وهي أوضح مما هنا.