إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]-رحمه الله- في مواضع:
فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب العمل به.
١ هذه الرواية موجودة بنصها في "المسودة" "ص: ١٣، ١٥". ٢ هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، كانت لديه مسائل كثيرة نقلها عن الإمام أحمد. له ترجمة في طبقات الحنابلة "١/ ٧٤"، والإنصاف للمرداوي "١٢/ ٢٨٠".