واحتج: بأنه لو جاز أن يجمعوا على حكم لم يرجعوا عنه كان إجماعاً على خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ.
والجواب: أن الأمة لا تجتمع على خطأ، إذا انقرض عصرهم عليه، فأما قبل انقراضه، فإنهم يجمعون على الخطأ، ويتبين لهم الصواب فيصيرون إليه.
فإن قيل: الذي يعتبر: انقراض العصر في انعقاد الإِجماع، وليس ذلك قولاً ولا فعلاً.
قيل: هو وإن لم يكن قولاً ولا فعلاً، فإنه يستقر به حكم القول والفعل فجاز اعتباره.
[مسألة]
إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين لم يرتفع الخلاف، وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به (١) .
وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية يوسف بن موسى: "ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار".
وكذلك نقل المروذي عنه: "إذا اختلف [الصحابة] (٢) ينظر إلى أقرب القولين (٣) إلى الكتاب والسنة".
وكذلك نقل أبو الحارث: " [ينظر] (٤) إلى أقرب الأقوال (٥) وأشبهها بالكتاب والسنة".
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٩٧) والمسوَّدة ص (٣٢٦) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٧٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٧٢) .(٢) الزيادة من المسوَّدة ص (٣٢٥) .(٣) في الأصل: (القول) والتصويب من المسوَّدة ص (٣٢٥) .(٤) الزيادة من المسودة ص (٣٢٥) .(٥) في المسودة (الأمور) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute