وحُكِي عن مالك أنه قال:"إذا أجمع أهل المدينة على شىء، صار إجماعاً مقطوعاً عليه، وإن خالفهم فيه (١) غيرهم"(٢) .
وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم (٣) فيما طريقه النقل. وهذا فرار من المسألة.
وقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم (٤) .
[دليلنا:]
قوله تعالى:(ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)(٥) وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين.
وكذلك قوله تعالى:(أمَّةً وَسَطَاً)(٦) وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا.
(١) في الأصل: (فيهم) . (٢) وهو ما صححه ابن الحاجب في مختصره ص (٤١) إلا أنه قصره على الصحابة والتابعين. (٣) في الأصل: (اجتماعهم) . (٤) وقال آخرون: (أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم) . وقال آخرون: (أراد إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة كالأذان والمد والصاع) . انظر: المسوّدة ص (٣٣٢) ومختصر ابن الحاجب ص (٤١) ، وسيذكر المؤلف هذه الاحتمالات في آخر البحث، ويجيب عنها. (٥) آية (١١٥) من سورة النساء. (٦) آية (١٤٣) من سورة البقرة.