يلزمه تقليد العالم، بل هو مخير عندهم في تقليده وفي تركه والعمل على ما عنده، فبَانَ الفرق.
[مسألة]
[حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]
الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها (١) .
فذكر شيخنا (٢) -رحمه الله- أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتها.
وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف موسى (٣) : "لا يخمَّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي خمَّس السَّلَب"(٤) .
(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٢٦٩) المسودة ص (٤٧٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/١١٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الأول الورقة (٨٢/أ) وشرح الكوكب المنير (١/٣٢٢) والقواعد والفوائد الأصولية ص (١١٠) . (٢) يعنى الشيخ الحسن بن حامد - رحمه الله تعالى. (٣) انظر هده الرواية في المسوَّدة ص (٤٧٨) . (٤) أخرج أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السَّلَب لا يخمس (٢/٦٦) عن عوف ابن مالك وخالد بن الوليد -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم:- (قضي بالسَّلَب للقاتل ولم يخمس السَّلَب) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/٢٦) : ولفظه: (لم يخمس السَّلَب) . وأخرجه ابن الجاررد في المنتقى باب نفل القاتل سَلَب المقتول ص (٣٦١) حديث (١٠٧٧) ولفظه كلفظ الإمام أحمد.