أن يكون الحكم والسبب واحدًا، مثل أن يقول: في كفارة القتل مؤمنة، ثم يذكر القتل في موضع آخر؛ فيقول: تحرير رقبة؛ فإنه يبني المطلق على المقيد، ويتعلق الحكم بالزائد، ويكون بمنزلة أن يرد خبران في حكم واحد وسبب واحد، وأحدهما زائد، فالأخذ بالزائد أولى، كما روي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، ولم يصل"١ ونقل الآخر: "أنه دخل البيت وصلى"٢؛ فكان الأخذ بالزائد أولى.
١ هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} "١/١٠٤". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره "٢/٦٩٨". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة "١/٤٦٧". وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة "٢/٣٢٨". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية": "٢/٣٢٠". ٢ هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في=