ومن ذلك قوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ٢، فدلّ على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ٣ قد دلّ على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٤.
وقوله عليه السلام:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" ٥، ونهيه
١ هذا جزء من حديثٍ قد مضى تخريجه "ص: ١٢٣". ٢ "٢٢٢" سورة البقرة. ٣ "٦" سورة المائدة. ٤ "٣٨" سورة المائدة. ٥ هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي "٣/ ٨٣"، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك "٣/ ٨٥". كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة "٣/ ٨٥". وأخرجه مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم- بألفاظ متقاربة "٣/ ١١٥٩- ١١٦٢". وأخرجه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما "٢/ ٢٥١، ٢٥٢". وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضًا في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض "٢/ ٧٤٩".