فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات؛ لأنه قال:(فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ) فلا يصلح لإِيتاء الزكاة (١) .
وقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مالٍ بقوله تعالى:(فَمَنْ عُفيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَىْء فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)(٢) .
فيقول [٢٢٩/ب] المخالف (٣) : العفو هاهنا هو البذل من القاتل، فكأنه أمر بأخذ المال إذا بذله القاتل.
فيحتاج (٤) أن يبين أن المراد به عفو الولي بأن يقول: حقيقة العفو هو: الترك دون البذل (٥) .
(١) هذا أحد أجوبة المخالفين عن الاستدلال بالآية. وقد يجاب بأن الأمر في الآية محمول على الندب. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/١٨١) ، والواضح (٣/٩٤٢) . (٢) آية (١٧٨) من سورة البقرة. (٣) هم الحنفية. انظر: المعونة في الجدل ص (٤٢) ، والواضح (٣/٤٣١) . (٤) المراد بهم الشافعية ومن قال بقولهم. انظر: المرجعين السابقين. (٥) هذا أحد الجوابين، وخلاصته: أن العفو قد ورد في اللغة بمعنى الإِسقاط والترك أكثر من وروده بمعنى البذل. ولأن ذلك عُرْف القرآن، وعُرْف التخاطب، قال تعالى: (عَفَا اللَّّهُ عَنْكَ لِمَ أذنْتَ لَهُمْ) (التوبة آية ٤٣) . وقد قرن الله العفو بالغفران في كتابه فقال: (وَكَانَ اللهُ عَفُوّاً غَفُوراً) ، (النساء آية ٩٩) . والجواب الثانى: أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على أن المراد به ما ذهب إليه. =