أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (٧) .
= وعلى هذا فإن أثبت السائل قوة الوضع الذي قال به صح قوله بالموجب، وإن قوى المسؤول قوة الوضع الذى قال به اندفع القول بالموجب. انظر: المرجعين السابقين. (١) آية (١٨٩) من سورة البقرة. (٢) وعليه فيجوز الإِحرام بالحج قبل أشهره. وهو قول الحنفية. انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٣٧٤) . (٣) وهم الشافعية، فقد ذهبوا إلى أنه لا ينعقد الإِحرام بالحج إلا في أشهره، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة، استدلالاً بقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات) . انظر: المجموع للنووي (٧/١١٨) . (٤) آية (٢٣) من سورة البقرة. (٥) آية (٢٣) من سورة النساء. (٦) آية (٣٠) من سورة المعارج. وانظر في تفسير هاتين الآيتين: أحكام القرآن للجصاص (٢/٧٤) . (٧) يعنى: أن يين أنه لا معارضة بين الدليلين، أو يرجح دليله على ما عارضه به السائل.