واحتج: بما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ:(بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسول الله [١٦١/ب] قال: فإن لم تجد في سنة رسولِ الله، قال: أجتهد رأيى، ولا آلو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه)(١) فذكر الأدلة، ولم يذكر فيها الإجماع.
والجواب: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع.
واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خُطبة الوَداع:(لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربُ بعضُكم رقابَ بعض)(٢) .
(١) تكملة الحديث: (لما يرضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) . وفي رواية لأحمد (٥/٢٣٦) : (الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) . وفي رواية له (٥/٢٤٢) : (الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضى رسوله) ، وقد مضى تخريجه (٢/٥٦٦) . (٢) هذا جزء من حديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (٢/٢٠٥) . وأخرجه عنه الترمذى في كتاب الفتن، باب: ما جاء لا ترجعوا بعدي كفاراً يَضربُ بعضُكم رقابَ بعض (٦/٤٨٦) ، وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٢٣٠) . وأخرجه مسلم عن أبي بكرة - رضي الله عنه - مرفوعاً، في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (٣/١٣٠٥) . وأخرجه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً، في كتاب =